فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 2832

1062. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: «يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» مسلم [1]

1063. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا» مسلم [2]

1064. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ» مسلم [3]

1065. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:"لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ، وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ"مسلم [4]

1066. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: «لَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [5]

1067. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ: «أَهْرِقْهَا» قَالَ: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: «لَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [6]

1068. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلاَ فِي المُزَفَّتِ» وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يُلْحِقُ مَعَهَا: «الحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ» متفق عليه [7]

(1) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 565) (1989)

(2) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 565) (1991)

(3) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 733) (2004)

(4) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 734) (2008)

(5) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 565) (1983)

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 838) 3675 - وأخرجه مسلم (1983)

جاء في"المغني"12/ 517: والخمرة إذا أُفسدتْ، فصيرت خلًا لم تَزُلْ عن تحريمها، وإن قلب الله عينها، فصارت خلًا، فهي حلال. روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال الزهري ونحوه قول مالك، وقال الشافعي: إن ألقي فيها شيء يفسدها كالملح، فتخللت فهي على تحريمها، وإن نقلت من شمس إلى ظل، أو من ظل إلى شمس فتخللت، ففي إباحتها قولان، وقال أبو حنيفة تطهير في الحالين، لأن علة تحريمها زالت بتحليلها، فطهرت كما لو تحللت بنفسها، يحققه أن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى وفعل الأدمي، كتطهير الثوب والبدن والأرض، ونحو هذا قول عطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي، وذكره أبو الخطاب وجهًا في مذهب أحمد، فقال: وإن خُلِّلَتْ لم تطهر، وقيل: تطهر. وقال في"مرقاة المفاتيح"4/ 113: وأما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام:"لا"عد من يجوِّز تخليل الخمر، أن القوم كانت نفوسهم ألِفتْ بالخمر، وكل مألوفٍ تميل إليه النفس، فخشي النبي - صلى الله عليه وسلم - من دواخل الشيطان، فنهاهم عن اقترانها نهيَ تنزيهٍ، كيلا يتخذوا التخليل وسيلةً إليها، وأما بعد طول عهد التحريم فلا يُخشى هذهِ الدواخِلُ، ويؤيده خبر:"نِعْمَ الإدامُ الخلُّ".

(7) صحيح البخاري (7/ 106) (5586) [ش أخرجه مسلم في الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء. . رقم 1992، 1993 (الدباء) اليقطين يقطع ويتخذ وعاء إذا يبس (المزفت) المطلي بالزفت (الحنتم) جرار خضر كانت معروفة لديهم (النقير) جذع الشجرة ينقر ويقور ويتخذ وعاء وقد نسخ النهي عن الانتباذ بها وسيأتي بعد أبواب]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت