فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 2832

الله عليه وسلم: «الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ، فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَلَّى عَنْهُ. مسلم [1]

193.وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَاللهِ لَيَقَعَنَّ الْقَتْلُ وَالْمَوْتُ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ , حَتَّى يَاتِيَ الرَّجُلُ الكِبَا، قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: يَعْنِي الْكُنَاسَةَ، فَيَجِدُ بِهَا النَّعْلَ، فَيَقُولُ: كَأَنَّهَا نَعْلُ قُرَشِيٍّ."ابن أبي شيبة [2] "

194.وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا فَشَا الْكَذِبُ كَثُرَ الْهَرْجُ» . الفتن [3]

195.عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْيٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّومِ، ثُمَّ سَكَتَ هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا، لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا» قَالَ قُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةَ وَأَبِي الْعَلَاءِ: أَتَرَيَانِ أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَا: لَا .. مسلم [4] .

196.وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مِنْ خُلَفَائِكُمْ خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثْيًا، لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا» وَفِي رِوَايَةِ ٍ: «يَحْثِي الْمَالَ» مُسْلِمٌ مسلم [5] .

197.وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيفَةً، يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا، وَلاَ يَعُدُّهُ عَدًّا. أحمد [6]

(1) صحيح مسلم (3/ 1308) 33 - (1680)

(فأفاد ولي المقتول منه) أي حكم - صلى الله عليه وسلم - بإجراء القود وهو القصاص ومكنه منه (القاتل والمقتول في النار) ليس المراد به في هذين فكيف تصح إرادتهما مع أنه أخذه ليقتله بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بل المراد غيرهما وهو إذا التقى المسلمان بسيفهما في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونو ذلك فالقاتل والمقتول في النار والمراد به التعريض]

(2) مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (21/ 330) (38871) صحيح

(3) الفتن لنعيم بن حماد (1/ 45) (62) صحيح

(4) صحيح مسلم (4/ 2234) 67 - (2913) (يوشك أهل العراق الخ) يوشك معناه يسرع (ثم أسكت هنية) أسكت بالألف في جميع نسخ بلادنا وذكر القاضي أنهم رووه بحذفها وإثباتها وأشار إلى أن الأكثرين حذفوها وسكت وأسكت لغتان بمعنى صمت وقيل أسكت بمعنى أطرق وقيل بمعنى أعرض أما هنية فمعناها قليلا من الزمان وهو تصغير هنة ويقال هنيهة أيضا (يحثي المال حثيا) وفي رواية يحثو المال حثيا قال أهل اللغة يقال حثيت أحثي حثيا وحثوت أحثوا حثوا لغتان وقد جاءت اللغتان في هذا الحديث وجاء مصدر الثانية على فعل الأولى وهو جائز من باب قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا والحثو هو الحفن باليد وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه (لا يعده عددا) هكذا في كثير من النسخ قال في المصباح عددته عدا من باب قتل والعدد بمعنى المعدود وفي بعضها عدا فحينئذ يكون مصدرا مؤكدا]

(5) صحيح مسلم (4/ 2235) 68 - (2914)

(6) مسند أحمد (عالم الكتب) (4/ 240) (11914) 11936 - صحيح لغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت