1747. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟"فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ،فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» متفق عليه [1] "
1748. عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «هَاهُنَا أَحَدٌ، مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟» فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟» فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: «هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلَّا خَيْرًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَاسُورٌ بِدَيْنِهِ» ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ"أبو داود [2] "
1749. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب:6] فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، فَلْيَاتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ". البخاري [3]
1750. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» ابن ماجة [4]
(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1900) 1172. (1619) أخرجه البخاري في: 39 كتاب الكفالة: 5 باب الدين
(2) سنن أبي داود (3/ 246) (3341) صحيح لغيره
(3) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (4/ 416) 359. *- (بخاري:2399) [ش (إن شئتم) إن أردتم دليلا على ما أقول فاقرؤوا هذه الآية. / الأحزاب 6 /. (عصبته) قرابته الوارثون والعصبة في اصطلاح علم الفرائض اسم لمن يرث جميع المال إذا انفرد أو الفاضل من المال بعد أخذ ذوي السهام نصيبهم. (ضياعا) عيالا محتاجين يضيعون إن تركوا. (فليأتني) ذلك الضياع أو صاحب الدين. (مولاه) ولي المتوفى أتولى أموره فأوفي دينه وأكفل عياله]
(4) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (12/ 474) وسنن ابن ماجه (2/ 806) (2413) صحيح
(نفس المؤمن) أي روحه بعد موته (معلقة) محبوسة عما أعد لها أو عن دخول الجنة (بدينه) بسبب بقاء الدين في ذمته (حتى يقضى عنه) بأن خلف له قضاء وأوصى به أو قضاه عنه أحد من العباد ذهب تعلق النفس به وإلا بقي إلى يوم القيامة حتى ينفصل القضاء ويقضي غريمه، وفيه حث على قضاء الدين وإن لم يخلف له قضاء وقضاه الله عنه فيحتمل أنه لا يذهب المتعلق إلا يوم القيامة عند القضاء، ويحتمل أنه يذهب يتكفل الله بقضائه وقد سلف فيه كلام وهذا في الدين المأخوذ من مالكه برضائه فكيف بمن أخذ أموال العباد غصبًا. التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 511)