فهرس الكتاب

الصفحة 1472 من 2832

2057. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» متفق عليه [1]

2058. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا» متفق عليه [2] .

2059. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى"أبو داود [3]

2060. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ مَضَّى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ» النسائي [4] .

2061. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ"ابن حبان [5]

2062. عَنْ عِكْرِمَةَ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: «وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا» ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا» ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، قَالَ: «ثُمَّ لَمْ يَغْزُهُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [6]

2063. عَنْ قُتَيْلَةَ، امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ يَهُودِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتُ، وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا:"وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُ: أَحَدُهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتُ"النسائي [7]

2064. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَهُ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلًا؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ"النسائي [8]

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 3486) 2010. (2919) أخرجه البخاري في: 56 كتاب الجهاد: 157 باب الحرب خَدْعة

(2) صحيح البخاري (8/ 129) (6631) وصحيح مسلم (2/ 618) 1 - (901)

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 732) 3261 - (صحيح)

قال السندي: قوله:"على يمين"، أي: على محلوف عليه، أو بيمينٍ فقد استثنى، أي: ومن استثنى، فلا يحنث فَعَلَ أو تَرَكَ.

(4) السنن الكبرى للنسائي (4/ 443) (4716) صحيح

(5) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (2/ 251) (4340) صحيح

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 738) 3286 - (صحيح لغيره) وصحح البعض المرسل

(7) السنن الكبرى للنسائي (4/ 436) (4696) صحيح

(8) السنن الكبرى للنسائي (9/ 362) (10759) حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت