1055. قال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلاَ تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الحِجْرِ، وَلاَ تَقُولُوا الحَطِيمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ» البخاري [1]
1056. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ثُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَاتِي مِنًى، يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ» متفق عليه [2]
1057. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - «طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا» النسائي [3]
1058. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - «لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ» النسائي [4]
1059. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» . قَالَ الْفَضْلُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا"أبو داود [5] "
1060. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أنه طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى فَسَبَّحَ رَكْعَتَيْنِ"البيهقي [6] "
1061. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اسْتَاذَنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ» متفق عليه [7] .
1062. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَاتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ:
(1) صحيح البخاري (5/ 44) (3848) [ش (الحجر) المكان المحوط بجدار قصير من جهة الميزاب. (الحطيم) سماه بذلك أهل الجاهلية لأنه يحطم أمتعتهم وكانوا إذا تحالفوا ألقوا الأشياء المذكورة في الحجر علامة لعقد حلفهم]
(2) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 253) 1732 - 693 - [ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر رقم 1308 (طوافا واحدا) للإفاضة. (يقيل) أي بمكة من القيلولة وهي النوم وقت الظهيرة]
(3) السنن الكبرى للنسائي (4/ 121) (3896) صحيح
(4) السنن الكبرى للنسائي (4/ 218) (4156) صحيح
الرَّمَل، قال ابن عبد البر في"الاستذكار" (17062) : هو المشي خَبَبًا يشتَدُّ فيه دون الهرولة، وهيئتُه أن يحرّك الماشي منكبيه لشدة الحركة في مشيه، هذا حكم الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت طواف دخول لا غيره، وأما الأربعة الأشواط تتمة السبعة فحكمها المشي المعهود، هذا أمر مُجتمع عليه أن الرمَل لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من طواف الدخول للحاجّ والمعتمر دون طواف الإفاضة وغيره.
(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 380) 1894 - (صحيح)
(6) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 650) (4117) صحيح
(7) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1459) 925. (1315) أخرجه البخاري في: 25 كتاب الحج: 75 باب سقاية الحاج