2163. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ؟» قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ،فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ - قَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِدَاءٌ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ» ،فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَىهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَاهُ - أَوْ دُعِيَ لَهُ - فَقَالَ لَهُ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟» فَقَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا - لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» . متفق عليه [1]
2164. عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -» فَضَحِكَتِ ابْنَةُ أَنَسٍ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ أَنَسٌ: «هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -» النسائي [2] .
2165. عن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَامَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاذَنَ» ،قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» متفق عليه [3] .
2166. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَامَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» مسلم [4]
2167. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَاذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» ؟ قَالَ: نَعَمْ"مسلم [5] "
(1) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (9/ 48) 26. *- (بخاري:5121) وإرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 245) 930. (1425) (فصعد) رفع. (صوبه) خفضه. (طأطأ رأسه) خفضه. (عن ظهر قلبك) من حفظك غيبا. (ملكتكها) زوجتكها. (بما معك) بما تحفظ فتعلمها إياه]
فيه من الفقه: أن المهر لا حد لأقله/، وفيه أن المال غير معتبر في باب (الكفاءة) وفيه أن الأجرة على تعليم القرآن جائزة.
(2) سنن النسائي (6/ 79) (3250) صحيح
(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1563) 1005. (1419) أخرجه البخاري في: 67 كتاب النكاح: 41 باب لا يُنْكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها [ش (لا تنكح الأيم) قال العلماء الأيم هنا الثيب (حتى تستأمر) أي تستشار]
(4) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 483) (1421)
(5) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 380) (1421) [ش (حدثك) استفهام بحذف أداته وجوابه قوله قال نعم (صماتها) الصمات هو السكوت]