إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ، إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا .. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [1] .
2161. قال سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - جُلُوسًا، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «وَلاَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ؟» قَالَ: وَلاَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ، وَآخُذُ النِّصْفَ، قَالَ: «لاَ، هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» البخاري [2]
2162. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟"فَقَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟"فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ» ،فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ» ،فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَىهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟"قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّدَهَا - فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟"قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» متفق عليه [3]
(1) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (7/ 296) 285. *- (بخاري:4005) [ش (تأيمت) مات عنها زوجها والأيم كل من لا زوج لها ويطلق أيضا على من لا زوجة له من الرجال. (توفي بالمدينة) من جراحة أصابته يوم أحد. (فلم يرجع إلي شيئا) فلم يرد علي بقبول أو رفض. (أوجد مني عليه) أشد غضبا لما كان بينهما من مزيد المحبة فكان غضبه لعدم قبوله أشد. (ذكرها) أي بما يدل على أنه يرغب في زواجها]
(2) صحيح البخاري (7/ 17) (5132)
(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1569) 1008. (1425) أخرجه البخاري في: 66 كتاب فضائل القرآن: 22 باب القراءة عن ظهر قلب [ش (فصعد النظر فيها وصوبه) صعد أي رفع وصوب أي خفض (ولو خاتم) هكذا هو في النسخ خاتم من حديد وفي بعض النسخ خاتما وهذا واضح والأول صحيح أيضا أي ولو حضر خاتم من حديد (ملكتها) هكذا هو في معظم النسخ وكذا نقلها القاضي عن رواية الأكثرين ملكتها وفي بعض النسخ ملكتكها]
خُص النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحكام ليست لغيره. منها: تزوجه من تهب نفسها له بغير صداق، كما في آية الأحزاب {وامرأةً مُؤمنَة إن وَهبتْ نَفْسَهَا للنبي إن أرَادَ النبي أن يسَتنْكِحَهَا خالصة لَك مِنْ دونِ المُؤمِنينَ} فجاءت هذه المرأة واهبة نفسها، لعلها تكون إحدى نسائه. فنظر إليها فلم تقع في نفسه، ولكنه لمْ يردها، لئلا يخجلها، فأعرض عنها، فجلست، فقال رجل: يا رسول الله، زَوجْنيهَا إن لم يكون لك بها حاجة. وبما أن الصداق لازم في النكاح، قال له: هل عندك من شيء تصدقها؟.فقال: ما عندي إلا إزاري. إذا أصدقها إزاره يبقى عريانا لا إزار له، فلذلك قال له:"التمس، ولو خاتَمًا من حديد".فلما لم يكن عنده شيء قال:"هل معك شيء من القرآن؟"قال: نعم. قال - صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، تعلمها إياه، فيكون صداقها. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 593)