2344. عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» الطحاوي [1]
2345. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:"غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً، لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: «يَا أَهْلَ الْبَلَدِ، صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» أبو داود [2] "
(1) شرح معاني الآثار (1/ 419) (2415 - 2418) صحيح
(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 252) 1229 - (حسن)
وَاخْتَلَفُوا فِي مُسَافِرٍ أَمَّ قَوْمًا مُقِيمِينَ، وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجْزِيهِمْ، هَكَذَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: وَقَدْ قَصَرَ هُوَ صَلَاتَهُ. وَفِي قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّايِ: إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُسَافِرِينَ وَمُقِيمِينَ أَرْبَعًا فَإِنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ جَائِزَةٌ، وَصَلَاةَ الْمُقِيمِينَ فَاسِدَةٌ، لِأَنَّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ عِنْدَهُمْ تَطَوُّعٌ بِالرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، وَمَنْ مَذْهَبُهُمْ أَنَّ مَنَ صَلَّى فَرْضًا خَلْفَ إِمَامٍ يَتَطَوَّعُ بِالصَّلَاةِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنَّ صَلَاتَهُمْ كُلَّهُمْ تَامَّةٌ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي مُسَافِرٍ يَسْهُوَ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4/ 365) "
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُقِيمَ إِذَا صَلَّى خَلْفَ مُسَافِرٍ صَلَّى صَلَاةً، وَالْمُقِيمُ وَلَا يَتَحَوَّلُ فَرْضُهُ بِأَنَّ صَلَاةَ إِمَامِهِ خَلْفَ صَلَاتِهِ، أَنْ يَقُولَ كَذَلِكَ فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ أَنَّ فَرْضَهُ لَا يَتَحَوَّلُ، وَلَاسِيَّمَا مَنْ مَذْهَبُهُ أَنَّ كُلَّ مُصَلٍ يُصَلِّي عَنْ نَفْسِهِ لَا تَضُرُّهُ نِيَّةُ غَيْرِهِ، وَمَنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ مَنْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ خَلْفَ إِمَامٍ يَتَطَوَّعُ بِالتَّرَاوِيحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيَبْنِي عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي تَطَوُّعًا خَلْفَ الْإِمَامِ الَّذِي يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (4/ 337) "