فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 2832

ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ». متفق عليه [1] .

2058. عن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ» متفق عليه [2]

2059. عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ» مسلم [3]

2060. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. البخاري [4]

2061. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ» ". البخاري [5] "

2062. عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: «إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ، يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» البخاري [6]

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 913) 564. (850) أخرجه البخاري (2/ 11) (929 و 3211) (ومثل المهجر) قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة وغيرهم التهجير التبكير ومنه الحديث لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه أي التبكير إلى كل صلاة هكذا فسره]

(2) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 513) 4168 - 1419 - [ش أخرجه مسلم في الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس رقم 860 (ظل .. ) أي يصلح لأن يستظل فيه وهو دليل التعجيل بصلاة الجمعة أول الوقت]

(3) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 228) (860) أخرجه البخاري في: 64 كتاب المغازي: 35 باب غزوة الحديبية (نجمع) أي نصلي الجمعة (نتتبع الفيء) أي نتطلب مواقع الظل]

(4) (بخاري:904) - (تميل) إلى جهة الغرب وتزول عن وسط السماء وهو وقت صلاة الظهر]

* هذا الحديث يدل على أنه كان يصلي صلاة الجمعة في أول الزوال؛ لأن الصلاة في أول الوقت أفضل، فقدم هذه لفضلها. الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 328)

(5) (بخاري:912) (النداء) الأذان عند دخول الوقت وسمي ثالثا لأنه مزيد على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة. (الزوراء) في نسخة بعدها (قال أبو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة) ]

(6) صحيح البخاري (2/ 9) (916) (وكثروا) أي الناس. (فثبت الأمر على ذلك) استقر حال الأذان يوم الجمعة على أذانين وإقامة في جميع البلدان]

قال القسطلانى في"شرح البخاري": إن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت وكان في موضع يبعد عن المسجد بحيث لا يسمع الأذان الذي يفعل في المسجد النبوي، والقصد منه إعلام أكبر قدر من المسلمين ليسعوا إلى ذكر الله، والآن يغني عن هذا الأذان مكبرات الصوت.

وسماه ثالثًا باعتبار كونه مزيدًا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة، وأطلق على الإقامة أذان تغليبًا بجامع الإعلام فيهما، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون، فزاده اجتهادًا منه، وموافقة سائر الصحابة بالسكوت، وعدم الإنكار، فصار إجماعًا سكوتيًا.

والزوراء: هو موضع بسوق المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت