فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 2832

1023. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ - وَفِي رِوَايَةِ: يَا وَيْلِي - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1] .

1024. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ، فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ» متفق عليه [2] .

1025. عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ، فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةُ القَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» البخاري [3]

1026. عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: أَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَاهُمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [4] .

(1) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 45) (81) (إذا قرأ ابن آدم السجدة) معناه آية السجدة (يا ويله) هو من آداب الكلام وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه]

(2) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 181) 1075 - 471 - [ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة رقم 575]

ويستفاد منه: أن سجود التلاوة مشروع للقارىء والمستمع، واختلفوا في حكمه فقال مالك وأحمد وغيرهم: هو سنة مؤكدة على القارىء والسامع إن كان قاصدًا. وقال أبو حنيفة: واجب على القارىء والسامع قصد أو لم يقصد"منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (2/ 309) "

(3) صحيح البخاري (2/ 42) (1077) (عما حضر ربيعة) أخبرني عن حضوره مجلس عمر رضي الله عننه. (جاء السجدة) في قوله تعالى {ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون} / 49 - 50 /. (يسجد) طاعة وامتثالا أو خضوعا وانقيادا. (دابة) كل حيوان جسماني يتحرك مشتقة من الدبيب وهو الحركة الجسمانية. (لا يستكبرون) لا يمتنعون ولا يأبون. (من فوقهم) أي يخافون أن يأتيهم عذابه تعالى من فوقهم أو يخافون ربهم القاهر لهم والغالب عليهم كقوله تعالى {وهو القاهر فوق عباده} / الأنعام 18 /. أو المراد فوقية بلا تشبيه ولا تجسيم ولا حصر الله تعالى أعلم بها]

(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 283) 1402 - (حسن لغيره)

قال صاحب"بذل المجهود"7/ 197: اختلف الأئمة في وجوب سجدة التلاوة وعدمه، فذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد إلى الوجوب والأئمة الثلاثة على أنها سنة، وفي رواية لأحمد واجبة إن كانت في الصلاة، وفي خارجها لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت