فهرس الكتاب

الصفحة 1515 من 2832

34.عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُوسًا قَالَ: قُلْتُ: المَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ: أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لاَ تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَفِيَ، قَالَ أَبو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ: يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا، فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَقَالُوا: إِنْ شَرَطُوا: أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلاَنَةَ فَلاَ تَفْعَلْ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلاَقَ أُخْرَى. عبد الرزاق [1]

35.عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ - وَأُمَّهَا زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا أُصِيبَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ أَنَّ وَلِّي أَمْرَكِ مَنْ أَحْبَبْتِ، فَوَلَّتْ أَمْرَهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَجَاءَ مَرْوَانُ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ لِأُمَامَةَ: أَجَعَلْتِ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا صَنَعْتُ فِي أَمْرِكِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقْتُهَا كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، إِنَّمَا اجْتَمَعْنَا لِتُزَوِّجَهَا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنْ خَلِّهَا وَمَا رَضِيَتْ بِهِ لِنَفْسِهَا. سعيد بن منصور [2]

36.عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ» ابن أبي شيبة [3]

37.عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: «أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ» . قَالَ سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا» عبد الرزاق [4]

38.عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ قَارِظٍ قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: إِنَّهُ قَدْ خَطَبَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ فَزَوِّجْنِي أَيَّهُمْ رَأَيْتَ. قَالَ: وَتَجْعَلِينَ ذَلِكَ إِلَيَّ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُكِ. قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: فَجَازَ نِكَاحُهُ. ابن سغد [5]

(1) مصنف عبد الرزاق 211 (5/ 280) 11359 - 10617 - صحيح مقطوع

(2) سنن سعيد بن منصور - كتاب النكاح -6/ 180 (550) صحيح

(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 32) (17489) صحيح مقطوع

(4) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 201) (10502) صحيح

(5) الطبقات الكبرى ط العلمية (8/ 344) حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت