فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 2832

872.عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عِنْدَ الطَّلْقِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، فَهُوَ مِنَ النِّفَاسِ» الدارمي [1]

873.عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"إِذَا مَضَى لِلنُّفَسَاءِ سَبْعٌ ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ"البيهقي [2]

874.عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَاتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» أبو داود [3] .

875.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ» أبو داود [4]

876.عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي «الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ» الدارمي [5]

877.عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ أَيَاتِيهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: «لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ» الدارمي [6]

878.عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ سَالِمَ بن عَبدِ اللهِ، وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَغْتَسِلَ. عبد الرزاق [7]

(1) سنن الدارمي (/ 0) (1001) صحيح مقطوع

(2) أخرجه الحاكم في"مستدركه" (1/ 176) برقم: (631) والبيهقي في"سننه الكبير" (1/ 342) برقم: (1646) ، (1/ 342) برقم: (1647) والدارقطني في"سننه" (1/ 412) برقم: (861) حسن

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 445) 2168 - (صحيح) وصح وقفه

(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 445) 2169 - (صحيح لغيره) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 209) (796 - 797)

قَالَ ابن المنذر: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ ذَلِكَ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَنِصْفُ دِينَارٍ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ إِنْ كَانَ وَطَأَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ وَطَأَهَا وَقَدْ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفٌ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ قَتَادَةُ: دِينَارٌ لِلْحَائِضِ وَنِصْفُ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ. وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ رَقَبَةً هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ وَهُوَ أَنْ لَا غَرْمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَلَكِنْ يَسْتَغْفِرُ اللهَ هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمَكْحُولٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَابْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَالنُّعْمَانِ وَيَعْقُوبَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ دِينَارًا إِذَا أَتَاهَا فِي حَيْضِهَا وَنِصْفَ دِينَارٍ إِذَا أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا بِحَدِيثٍ"."

فَإِنْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَوْجَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَبَيْنَ قَبُولِنَا مِنْهُ مَا أَوْجَبُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَرْقٌ لِأَنَّ الْخَبَرَ إِذَا ثَبَتَ وَجَبَ التَّسْلِيمُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُثْبُتِ الْخَبَرُ وَلَا أَحْسَبُهُ يُثْبَتُ فَالْكَفَّارَةُ لَا يَجُوزُ إِيجَابُهَا إِلَّا أَنْ يُوجِبَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ يُثْبَتُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَوْجَبَهَا وَلَا نَعْلَمُ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ حُجَّةً تُوجِبُ ذَلِكَ""

(5) سنن الدارمي (1/ 711) (1117) صحيح مقطوع

(6) سنن الدارمي (1/ 713) (1127) صحيح

(7) مصنف عبد الرزاق 211 (1/ 443) 1285 - 1274 - صحيح مقطوع

ـــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت