فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 2832

تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ» ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنِ الخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا"متفق عليه [1] ."

938.عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَاكُلُ مَا أَصَابَتِ الْبُنْدُقَةُ، وَالْحَجَرُ، وَالْمِعْرَاضُ» ابن أبي شيبة [2]

939.عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِالْحَجَرِ، أَوْ بِالْبُنْدُقَةِ، ثُمَّ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ» عبد الرزاق [3]

940.عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَاكُلُ مَا أَصَابَتِ الْبُنْدُقَةُ وَالْحَجَرُ» ابن أبي شيبة [4]

941.عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ «أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ الْبُنْدُقَةَ إِلَّا مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ» ابن أبي شيبة [5]

942.عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَاكُلْ مَا أَصَبْتَ بِالْبُنْدُقَةِ، أَوْ بِالْحَجَرِ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَ» ابن أبي شيبة [6]

943.عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَا رَدَّ عَلَيْكَ حَجَرُكَ فَكُلْ» وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُهُ وَيَقُولُ: «هُوَ مَوْقُوذَةٌ» ابن أبي شيبة [7]

944.عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: كُلْ وَحْشِيَّةً أَصَبْتَهَا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِبُنْدُقَةٍ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلْهَا". ابن أبي شيبة [8] "

945.عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالْحَجَرِ بِالْحَادِقَةِ، فَلَا تَاكُلْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ» ابن أبي شيبة [9]

946.عنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: خَرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي مَشْهَدٍ لَهُمْ، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَصْلَعَ أَعْسَرَ أَيْسَرَ قَدْ أَشْرَفَ فَوْقَ النَّاسِ بِذِرَاعٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ غَلِيظٌ، وَبُرْدٌ غَلِيظٌ قُطْنٌ، وَهُوَ مُتَلَبِّبٌ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَاجِرُوا، وَلَا تَهَجَّرُوا وَلَا يَحْذِفَنَّ أَحَدُكُمُ الْأَرْنَبَ بِعَصَاةٍ أَوْ بِحَجَرٍ، ثُمَّ يَاكُلُهَا وَلْيُذَكِّ لَكُمُ الْأَسَلُ: الرِّمَاحُ، وَالنَّبْلُ"، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"عبد الرزاق [10] "

(1) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 597) 5479 - 1662 - [ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح. باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو رقم 1954 (لا يصاد به) لا يجوز الصيد به لأنه يقتل بضغطه وقوة الرمي لا بحده. (ينكأ) ويروى (ينكي) بكسر الكاف من النكاية وهي المبالغة في الأذى والمراد لا تقتل العدو ولا تجرحه]

(2) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 246) (19729) صحيح

(3) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 475) (8524) ومصنف ابن أبي شيبة (4/ 246) (19730) صحيح

(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 246) (19731) صحيح

(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 247) (19732) صحيح مقطوع

(6) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 247) (19734) صحيح مقطوع

(7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 247) (19735) صحيح مقطوع

(8) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 247) (19736) حسن مقطوع

(9) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 247) (19739) صحيح مقطوع

(10) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 477) (8533 و8534) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت