فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 2832

وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ المُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ»، ثُمَّ قَالَ: «شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ» البخاري [1]

948.عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَمْ أَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ» . متفق عليه [2] .

949.عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَ، وَالْحَجَرَ، مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُمَا، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ» مسلم [3]

950.عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلاَمِ الحَجَرِ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ» قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ، قَالَ: «اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِاليَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ» . البخاري [4]

951.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ» متفق عليه [5] .

952.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، وَكَبَّرَ» البخاري [6] .

953.عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:"رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ"مسلم [7]

(1) صحيح البخاري (2/ 151) (1605) (للركن) أي الحجر الأسود. (استلمك) مسك بيده وقبلك. (راءينا) من المراءاة وهي إظهار الأمر على خلاف ما هو عليه أي أظهرنا لهم به القوة ونحن في حال ضعف]

(2) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (3/ 349) 278. *- (بخاري:1609) صحيح مسلم (2/ 924) 242 - (1267)

الأسود: يستلم ويقبل لاختصاصه بفضيلتي الحجر وكونه على قواعد إبراهيم كما سلف في الحديث السادس. واليماني: يستلم ولا يقبل لاختصاصه بفضيلة واحدة وهي كونه على قواعد إبراهيم فقط. والآخران: لا يستلمان ولا يقبلان لانتفاء هذين الفضيلتين فيهما

(3) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 434) (1268) (في شدة ولا رخاء) ظرف لقوله ما تركت وأراد بالشدة الزحام وبالرخاء عدمه]

(4) شرح تهذيب صحيح البخاري (علي بن نايف الشحود(1 - 10) (3/ 351) 279. *- (بخاري:1611) (رجل) هو الزبير راوي الحديث. (اجعل أرأيت باليمن) اترك هذا التعذر واتبع السنة]

(5) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1429) 892. (1272) أخرجه البخاري في: 25 كتاب الحج: 58 باب استلام الركن بالمحجن (بمحجن) المحجن عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له ويحول بطرفها بعيره ويحركه للمشي]

وفيه جواز الطواف راكبًا، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتي ويقتدي بفعله، فإن طاف راكبًا بلا عذر جاز بلا كراهة، لكنه خالف الأولى، كذا قال جمهور أصحابنا، وقال إمام الحرمين: في القلب -من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد- شيء، فإن أمكن الاستيثاق فذلك، وإلا فإدخالها المسجد مكروه. ثم قال النووي: وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبًا من غير عذر، والمشهور الأول، والمرأة والرجل في الركوب سواء.

(6) صحيح البخاري (2/ 155) (1632)

(7) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 434) (1268)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت