فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 2832

218.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» النسائي [1] .

219.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ» ابن ماجة [2]

220.عَن عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لُعِنَ زَوَّارَاتُ الْقُبُورِ. عبد الرزاق [3]

221.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ» ابن ماجة [4]

222.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، «كَانَ قَدْ نَهَى، ثُمَّ أُمِرَ بِزِيَارَتِهَا» الحاكم [5]

223.عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَتْ «تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَهُ» الحاكم [6]

224.عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ» عبد الرزاق [7]

(1) الكبرى للنسائي (2/ 469) (2181) والمسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (13/ 132) وتهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (2/ 47) (3178) ضعيف وحسن لغيره دون السرج

قال النووي في"المجموع"5/ 310 - 311: الذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه، وذكر الروياني في"البحر"وجهين: أحدهما: يكره كما قاله الجمهور، والثاني: لا يكره، وهو الأصح عندي إذا أمن الافتتان، قال صاحب"المستظهري": وعندي إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن حرم، قال: وعليه يحمل الحديث: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور، وإن كانت زيارتهن للاعتبار من غير تعديد ولا نياحة كره.

وقد استدل النووي بحديث أنس وحديث عائشة السابقين في جواز الزيارة فقال: وموضع الدلالة أن - صلى الله عليه وسلم - لم ينههما عن الزيارة. قلنا: ونحوه قال القرطبي في"التذكرة"ص 18.

(2) سنن ابن ماجه (1/ 502) (1574) حسن لغيره (زوارات القبور) قال السيوطي بضم الزاي جمع زوارة بمعنى زائرة] .

(3) مصنف عبد الرزاق 211 (3/ 424) 6811 - 6704 - صحيح مرسل

(4) سنن ابن ماجه (1/ 502) (1576) حسن

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي زِيَارَةِ القُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ القُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ"سنن الترمذي ت شاكر (3/ 363) "

(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 532) (1392) صحيح

(6) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 533) (1396) موصولا ومرسلا والصواب مرسل

وَقَدِ اسْتَقْصَيْتُ فِي الْحَثِّ عَلَى زِيَارَةِ الْقُبُورِ تَحَرِّيًا لِلْمُشَارَكَةِ فِي التَّرْغِيبِ، وَلِيَعْلَمَ الشَّحِيحُ بِذَنَبِهِ أَنَّهَا سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ أَجْمَعِينَ""

(7) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 572) (6713) صحيح مرسل

وَقَدْ رُوِّيَنَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا:"اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي"وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ وَفِي ذَلِكَ تَقْوِيَةٌ لِمَا رُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَّا أَنَّ أَصَحَّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ صَرِيحًا حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ وَمَا يُوَافِقُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَلَوْ تَنَزَّهْنَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَالْخُرُوجِ إِلَى الْمَقَابِرِ وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ كَانَ أَبْرَأَ لِدِينِهِنَّ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. السنن الكبرى للبيهقي (4/ 131)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت