841.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» متفق عليه [1] .
842.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [2]
843.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ» أبو داود [3] .
844.وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا» ، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [4] ."
845.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ"البيهقي [5]
846.عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ» ابن أبي شيبة [6]
847.عَنْ خُصَيْفٍ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، قَدْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ عَطَاءٌ:"اجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197] "ابن أبي شيبة [7]
(1) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 236) 1524 - 631 - [ش أخرجه مسلم في الحج باب مواقيت الحج والعمرة رقم 1181 (وقت) عين وحدد. (يلملم) اسم جبل على ميلين من مكة. (هن لهن) هذه الأماكن مواقيت لأهل هذه البلاد. (ولمن أتى عليهن) لمن مر على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد. (دون ذلك) بين مكة والميقات. (فمن حيث أنشأ) فميقاته من الموضع الذي يقصد فيه الذهاب إلى مكة لأداء الحج. (أهل مكة من مكة) يحرمون بالحج من نفس مكة]
(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 351) 1740 - (ضعيف)
والعقيق: قال في"النهاية": هو موضع قريب من ذات عرق، قبلها بمرحلة أو مرحلتين قال: وهو وادٍ من أودية المدينة، مَسيل للماء.
(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 351) 1739 - وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/ 176) (999) (صحيح)
(4) صحيح البخاري (2/ 135) (1531) [ش (المصران) البصرة والكوفة. (جور) مائل وبعيد. (حذوها) ما يحاذيها ويقابلها. (فحد لهم) عين لهم ميقاتا باجتهاده. (ذات عرق) موضع بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا]
* في هذا الحديث من الفقه أن كل طريق لم يوقت فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميقاتًا لإحرام الحج فإنه يحاذى الميقات القريب إليه، ويهل منه فذلك ميقاته. الإفصاح عن معاني الصحاح (1/ 160)
(5) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 560) (8719) صحيح
(6) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 323) (14618) صحيح
(7) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 323) (14620) صحيح مقطوع