فهرس الكتاب

الصفحة 1235 من 2832

1042. عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَالَ: «ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه [1] .

1043. عَنْ أَنَسٍ، - وَذَكَرَ الحَدِيثَ -، قَالَ: «وَنَحَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ» البخاري [2]

1044. عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا» ،قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» متفق عليه [3] .

1045. عن عَطَاءَ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كُنَّا لاَ نَاكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا» ،فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ: حَتَّى جِئْنَا المَدِينَةَ؟ قَالَ: لاَ"متفق عليه [4] ."

1046. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ , وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ» الطبري [5] .

1047. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أُعْطِبَتِ الْبَدَنَةُ أَوْ كُسِرَتْ، أَكَلَ مِنْهَا صَاحِبُهَا، أَوْ أَطْعَمَهُ، وَلَمْ يُبَدِّلْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَذْرًا، أَوْ جَزَاءَ صَيْدٍ» ابن أبي شيبة [6]

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1461) 928. (1320) أخرجه البخاري في: 25 كتاب الحج: 118 باب نحر الإبل مقيدة (ابعثها قياما مقيدة) أي أثرها حتى تقوم ثم انحرها (مقيدة) أي قائمة معقولة يعني مشدودة بالعقال وتكون معقولة اليد اليسرى ويشعر بالقيام قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قائمات على ثلاث معقولة اليد اليسرى]

(2) صحيح البخاري (2/ 171) (1712) (مختصرا) أي ذكره هنا مختصرا وذكر في مواطن أخرى أطول]

(3) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1460) 926. (1317) أخرجه البخاري في: 25 كتاب الحج: 121 باب يُتَصَدَّق بجلود الهدي (على بدنه) قال أهل اللغة سميت البدنة لعظمها وتطلق على الذكر والأنثى وتطلق على الإبل والبقر والغنم هذا قول أكثر أهل اللغة ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة (أجلتها) في القاموس الجل بالضم وبالفتح ما تلبسه الدابة لتصان به جمعه جلال وأجلال فلعل الأجلة جمع الجلال الذي هو جمع الجل]

(4) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 251) 1719 - 686 - [ش أخرجه مسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي .. رقم 1972 (فوق ثلاث منى) بعد أيام التشريق التي يقام فيها بمنى]

(5) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (3/ 407) صحيح

(6) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 176) (13196) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت