فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 2832

1618. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَاقَةٌ تُسَمَّى العَضْبَاءَ، لاَ تُسْبَقُ - قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ - فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ، فَقَالَ: «حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [1]

1619. عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [2] .

1620. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» أبو داود [3] .

1621. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» «فِي الرِّهَانِ» أبو داود [4] .

(1) صحيح البخاري (4/ 32) (2872) (قعود) ما صار يركب من الإبل. (فشق) صعب. (عرفه) عرف أثر ذلك في وجوههم. (وضعه) خفضه وأذله]

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 546) 2578 - (صحيح)

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 545) 2574 - (صحيح)

قال الخطابي:"السبق"بفتح الباء: هو ما يجعل للسابق على شقه من جُعل أو نوال. فأما"السبق"بسكون الباء، فهو مصدر. سبقت الرجل أسبقه سبقًا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث"السبق"مفتوحة الباء. يُريد أن الجُعل والعطاء لا يُستَحقُّ إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرميُ، وذلك لأن هذه الأمور عُدة في قتال العدو، وفي بذل الجُعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه.

ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يُحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي.

وقال الحافظ في"الفتح": وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقًا، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه.

(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 547) 2581 - (صحيح لغيره)

قال الخطابي: هذا يفسِّر على أن الفرس لا يُجلَب عليه في السباق، ولا يزجَر الزجرَ الذي يزيد معه مِن شأوه، وإنما يجب أن يركض فرسيهما بتحريك اللجام، وتعريكهما العنان، والاستحثاث بالسوط والمهماز وما في معناهما من غير إجلاب بالصوت.

وقد قيل: إن معناه أن يجتمع قوم، فيصطَفُّوا وقوفًا من الجانبين، ويجلبوا، فنهوا عن ذلك.

وأما الجنَب، فيقال: إنهم كانوا يجنبون الفرس، حتى إذا قاربوا الأمد تحوّلوا عن المركوب الذي قد كدّه الركوب إلى الفرس الذي لم يُركب، فنهى عن ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت