فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 2832

10.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟"قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» متفق عليه [1] ."

11.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَاتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَابَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» مسلم [2] .

12.عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» مسلم [3]

13.عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا، فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ، تَصَاوِيرَ، فَرَجَعَ» ابن ماجة [4]

14.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ -» متفق عليه [5] .

15.عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا» أبو داود [6] .

16.عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِلَى غُلَامٍ لَهُ لَحَّامٍ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي عَشْرَةً، أَوْ خَمْسَةً، قَالَ: أَبُو مُعَاوِيَةَ يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجُوعَ، فَصَنَعَ لَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَاهُ فِي نَفَرٍ، فَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ، حِينَ دُعُوا، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَابِ، قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ: «إِنَّهُ قَدْ تَبِعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا، حِينَ دَعَوْتَنَا، فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ» ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيَدْخُلْ"المستخرج [7] ."

(1) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 382) (1427) أخرجه البخاري في: 67 كتاب النكاح: 56 باب كيف يدعى للمتزوج (أثر الصفرة) الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر (نواة من ذهب) قال القاضي قال الخطابي النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضي كذا فسرها أكثر العلماء (أولم ولو بشاة) قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم الوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره وقال ابن الأنباري أصلها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها أولم]

(2) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 492) (1432)

(3) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 385) (1430)

(4) سنن ابن ماجه (2/ 1114) (3359) صحيح

(5) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 575) 5177 - 1566 - [ش أخرجه مسلم في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة رقم 1432 (شر الطعام) أي لا بركة فيه. (ترك الدعوة) ترك الإجابة لها ولا عذر له في تركها]

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 850) 3741 - (ضعيف)

(7) مستخرج أبي عوانة (5/ 173) (8294) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت