فهرس الكتاب

الصفحة 1522 من 2832

65.عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا، سَلُوا غَيْرِي فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا، قَالَ: فَقَالَ: مَنْ أَسْأَلُ وَأَنْتُمْ أَجِلَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ، فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِرَايِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالَ لَهَا بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ» قَالَ: قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ"ابن أبي شيبة [1] "

66.عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: «إِنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا» وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى، وَلَهَا الْمِيرَاثُ"ابن أبي شيبة [2] "

67.عَنِ ابْنِ عُمَرَ، زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَطَلَبُوا إِلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ فَقَالَ: «لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ» ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَأَتَوْهُ فَقَالَ: «لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، تَرِثُ وَتَعْتَدُّ» ابن أبي شيبة [3]

68.عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، فِي الَّذِي يُفْرَضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ» ابن أبي شيبة [4]

69.عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، يُرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» ابن أبي شيبة [5]

70.عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، قَالُوا: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا مَهْرَ لَهَا» . وَقَالَ مَسْرُوقٌ: «لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ، حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ» ابن أبي شيبة [6]

71.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، أَوِ الصَّدَاقُ» ابن أبي شيبة [7]

72.عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا، فَقِيلَ لَهُ: افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا» ،

(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 556) (17117) صحيح

(2) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 556) (17119) صحيح مرسل

(3) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 555) (17112) صحيح

(4) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 556) (17113) صحيح مقطوع

(5) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 556) (17114) صحيح

(6) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 556) (17115) صحيح مقطوع

(7) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 556) (17116) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت