391.عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الخِيَرَةِ، فَقَالَتْ: «خَيَّرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، أَفَكَانَ طَلاَقًا؟» قَالَ مَسْرُوقٌ: «لاَ أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي» البخاري [1]
392.عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -"أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قُرَيْبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالُوا: مَا زَوَّجَنَا إِلَّا عَائِشَةُ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَجَعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ بِيَدِ قُرَيْبَةَ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا"البيهقي [2]
393.عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ، قَالَتْ: «كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا» أبو داود [3] .
394.عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ: أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» قَالَتْ: وَعَتَقَتْ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَتْ: وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ، فَكُلُوهُ» مسلم [4]
395.عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ عَبْدٍ لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ لَهَا: «إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [5]
396.عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُونَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ:"إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَاهَا، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَلَا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَهُ"أحمد [6]
397.قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا الحَسَنَ؟، فَقَالَ: لَا، إِلَّا الحَسَنَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ،
(1) صحيح البخاري (7/ 43) (5263) [ش (أفكان طلاقا) استفهام على سبيل الإنكار أرادت أنه ليس بطلاق]
(2) السنن الكبرى للبيهقي (7/ 568) (15036) صحيح
(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 466) 2233 - وأخرجه مسلم (1504) (9)
وقوله: ولو كان حرًا لم يخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هو من قول عروة، بيَّن ذلك روايةُ النسائي.
(4) تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 532) (1504)
(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 466) 2236 - (صحيح لغيره)
قال ابن عبد البر في"الاستذكار" (25730) : لا أعلم مخالفًا لعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب في أن الخيار لها ما لم يمسَّها زوجها.
عن عائشة: أنها أرادت أن تَعْتِقَ مملوكَيْن لها، زوج، قال: فسألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تبدأ بالرجُلِ قبل المرأة.
(6) مسند أحمد ط الرسالة (27/ 168) (16619) حسن