فهرس الكتاب

الصفحة 1608 من 2832

491.عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: «هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» ابن أبي شيبة [1]

492.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» , ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» الدارقطني [2]

493.عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فِي الحَرَامِ يُكَفَّرُ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: « (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ) » متفق عليه [3]

494.عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، قَالَا: «يَمِينٌ» ابن أبي شيبة [4]

495.عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَا: «الْحَرَامُ يَمِينٌ» ابن أبي شيبة [5]

496.عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ» وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] البخاري [6]

497.عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَا أُبَالِي حُرِّمَتِ امْرَأَتِي أَوْ حُرِّمَتِ قَصْعَةُ مِنْ ثَرِيدٍ"الجعد [7] "

498.عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:"إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ"ابن أبي شيبة [8]

499.قَالَ عَامِرٌ: زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ، وَلَا أَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الَّذِي قَالَهَا؟ إِنَّمَا قَالَ: «مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا، وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ» ابن أبي شيبة [9]

500.عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ:"يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ: لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ"ابن أبي شيبة [10]

(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 96) (18187 و18188) صحيح لغيره

(2) سنن الدارقطني (5/ 74) (4010) صحيح موقوف

(3) صحيح البخاري (6/ 156) (4911) [ش أخرجه مسلم في الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق رقم 1473 (في الحرام) أي إذا حرم على نفسه ما يحل له كما إذا قال حرام علي أكل اللحم أو قال لزوجته أنت علي حرام. (يكفر) كفارة يمين وهذا إذا لم ينو الطلاق فإن نوى الطلاق وقع كما نوى. (أسوة) قدوة. / الأحزاب 21 /. وقرأها عاصم بضم الهمزة حيث كانت وقرأ الجمهور بكسرها]

(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 96) (18194) صحيح مقطوع

(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 96) (18196) صحيح مقطوع

(6) صحيح البخاري (7/ 44) (5266) (ليس بشيء) أي هذا القول لا يترتب عليه حكم]

(7) مسند ابن الجعد (ص: 346) (2381) صحيح مقطوع

(8) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 97) (18201) صحيح مقطوع

(9) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 97) (18202) صحيح مقطوع

(10) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 97) (18203) حسن مقطوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت