فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 2832

عَلَى رَوْحَةٍ، «دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلَّا بِسَوِيقٍ، فَلُكْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا المَغْرِبَ، وَلَمْ يَتَوَضَّا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [1] .

816.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» متفق عليه [2] .

817.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [3]

818.عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمْرٍ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» الطبراني [4]

819.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، فَأَصَابَهُ وَضَحٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» الطبراني [5]

820.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ، وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ، إِلَّا نَفْسَهُ» ابن ماجة [6]

821.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ عَتِيقٍ «فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [7]

822.عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ» متفق عليه [8]

823.عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالعَشَاءِ» متفق عليه [9] .

(1) صحيح البخاري (7/ 81) (5454)

(2) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 594) 5456 - 1613 - [ش أخرجه مسلم في الأشربة باب استحباب لعق الأصابع والقصعة .. رقم 2031 (يلعقها) يلحسها بلسانه. (يلعقها) غيره ممن يحبه ولا يتقذر من ذلك]

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 871) 3852 - (صحيح)

قال ابن الأثير في"النهاية": الغَمَر بالتحريك: الدَّسَم والزُّهومة من اللحم، كالوَضَوء من السَّمْن.

(4) المعجم الأوسط (5/ 324) (5441) صحيح

(5) المعجم الكبير للطبراني (6/ 35) (5435) صحيح [ش - (غمر) الغمر هو الدسم والزهومة من اللحم.]

(6) سنن ابن ماجه (2/ 1096) (3297) صحيح

(7) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 867) 3832 - (صحيح)

(8) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 138) 671 - 328 - [ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضه الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام رقم 560]

(9) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 619) 359. (558) وأخرجه البخاري (7/ 83) (5465) ومسند أحمد مخرجا (40/ 146) (24120) وأشار له مسلم إشارة ولم يسق لفظه

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيُّ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ أَمَرَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِحُضُورِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ , يَعْنِي فِي غَيْرِ مَا رَوَيْنَا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الِانْفِرَادِ , وَرَخَّصَ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِمَعْنًى , وَذَلِكَ أَنْ يَحْضُرَ عَشَاءُ أَحَدِهِمْ فَتُقَامَ الصَّلَاةُ , أَوْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى الْوُضُوءِ حَاجَةً حَاضِرَةً , وَقَدْ نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ: الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ , وَلَوْ صَلَّى أَجْزَأَتْ عَنْهُ صَلَاتُهُ؛ وَلَكِنَّهُ مُرَخَّصٌ لَهُ لِلْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ , وَمَحْبُوبٌ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ لَا شَاغِلَ لِقَلْبِهِ عَنْهَا , وَلَا مُعَجِّلَ لَهُ عَنْ إِكْمَالِهَا , وَالْأَغْلَبُ مِمَّا يَعْرِفُ النَّاسُ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَهَا وَبِهِ حَاجَةٌ إِلَى تَعْجِيلِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. كَادَ أَنْ يَجْمَعَ أَمْرَيْنِ: الْعَجَلَةَ عَنِ الْإِكْمَالِ , وَالشُّغْلَ عَنِ الْإِقْبَالِ , وَقَدْ يُخَافُ هَذَا عَلَى مَنْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى الْمَطْعَمِ , وَتَوَقَانِ أَنْفُسِهِمْ إِلَيْهِ , وَلَاسِيَّمَا أَهْلُ الصَّوْمِ وَالْحَاجَةِ إِلَى الْمَاكُولِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ إِنَّمَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ:"إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ"إِلَى أَهْلِ الصَّوْمِ لَا إِلَى مَنْ سِوَاهُمْ، فعَنِ ابْنِ شِهَابٍ , أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ , عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ فَلْيَبْدَا بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ , وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ"فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا قَصَدَ بِهَذَا الْقَوْلِ إِلَى الصُّوَّامِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ , وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ"شرح مشكل الآثار (5/ 239) "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت