1468. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [1]
1469. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فَهُوَ إِذْنُهُ» الأدب المفرد [2]
1470. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ"الأدب المفرد [3] "
ــــــــــــ
(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1189) 5189 - (صحيح)
قال في"فتح الودود": أي: لا يحتاج إلى الاستئذان إذا جاء مع رسوله، نعم لو استأذن احتياطًا كان حسنًا سيما إذا كان البيت غير مخصوص بالرجال، وقد أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة إلى أصحاب، فجاؤوا فاستأذنوا فدخلوا.
(2) تهذيب الأدب المفرد للبخاري - علي بن نايف الشحود (ص: 96) 1075 - 470 - (صحيح)
(3) تهذيب الأدب المفرد للبخاري - علي بن نايف الشحود (ص: 96) 1074 - 469 - (صحيح)
(رسول الرجل إلى الرجل إذنه) أي إذنه بالمجيء إليه بمنزلة الرسول في الدخول إذا وصل إلى المحل الذي دعي إليه أخذه بظاهره جمع فلم يوجبوا على المرسَل إليه استئذانا إذا وصل وأوجبه آخرون وعليه العمل وجُمع بأن الأول فيما إذا قرنت الرسالة من الإتيان والثاني إذا بعدت، قيل: والكلام في من ليس عنده من يستأذن لأجله والأحوط الاستئذان على كل حال. التنوير شرح الجامع الصغير (6/ 256)