1786. عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مُضَارِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: لَا تُجَاوِزْ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «ضَمِنَ إِنْ جَاوَزَهُ» . ابن أبي شيبة [1]
1787. عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «لَا تَشْتَرِطُ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُخَالِفَ فَيُفْسِدَ عَلَيْكَ وَعَلَى نَفْسِهِ» ابن أبي شيبة [2]
1788. عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ مُضَارَبَةً، وَقَالَ: لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمِصْرِ، فَخَرَجَ، قَالَ: «لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» ابن أبي شيبة [3]
1789. عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ فَهُوَ ضَامِنٌ» ابن أبي شيبة [4]
1790. عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدِعَ، وَالْمُسْتَعِيرَ، وَالْمُسْتَبْضِعَ فَهُوَ ضَامِنٌ» ابن أبي شيبة [5]
1791. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، «أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ، فَلَمْ يُضَمِّنُهُ عُمَرُ» ابن أبي شيبة [6]
1792. عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ» ابن أبي شيبة [7]
1793. عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، فِي الْمُضَارِبِ إِذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ لَا يُجَاوِزَ، فَجَاوَزَ، فَهُوَ ضَامِنٌ"ابن أبي شيبة [8] "
(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 398) (21459) صحيح مقطوع
(2) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 398) (21461) صحيح مقطوع
(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 398) (21462) صحيح مقطوع
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 398) (21465) صحيح مقطوع
(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 399) (21466) صحيح مقطوع
(6) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 399) (21468) صحيح
(7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 399) (21469) صحيح مقطوع
أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.
وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع، ثم تلف من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها، أن لا ضمان عليه.
روينا عن أبي بكر الصديق، أنه أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها.
وممن مذهبه ألا يضمن المودع: شريح، والنخعي، ومالك، وابن أبي ليلى، والثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان: ليس على مؤتمن ضمان.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يضمن الوديعة.
وكان أحمد وإسحاق يقولان: لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة كما ضمن عمر بن الخطاب أنسا. الأوسط لابن المنذر - دار الفلاح (11/ 307)
(8) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 398) (21463) صحيح مقطوع