171.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَاتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ» أبو داود [1] .
172.عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ» أبو داود [2] .
173.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْبِكْرِ يُؤْخَذُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ، قَالَ: «يُرْجَمُ» أبو داود [3]
174.عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ: «أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ لُوطِيًّا» ابن أبي شيبة [4]
175.عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي اللُّوطِيِّ، قَالَ: «لَوْ كَانَ أَحَدٌ يُرْجَمُ مَرَّتَيْنِ رُجِمَ هَذَا» ابن أبي شيبة [5]
176.عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يُرْجَمُ اللُّوطِيُّ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا جُلِدَ مِائَةً» ابن ابي شيبة [6]
(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1008) 4465 - (حسن موقوف)
وقال الترمذي بإثره: هذا أصح من الحديث الأول - يعني حديث ابن عباس المرفوع الذي سلف عند المصنف قبله .. لكن النسائي قال عن أثر ابن عباس هذا وعن حديثه السالف عند المصنف قبله: هذا غير معروف، والأول هو المحفوظ قلنا: يعني رواية ابن عباس التي ساقها في"الكبرى"برقم (7299) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لعن الله من وقع على بهيمة". فصحح النسائي ذكرَ اللعنِ، دون ذكر القتل أو عدمه.
(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1006) 4457 - (صحيح)
قال الخطابي: وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي.
وقال أحمد بن حنبل: يقتل ويؤخذ مالُه، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث.
وقال سفيان: يُدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود.
وقال أبو حنيفة: يعَزَّر ولا يُحدُّ. وقال صاحباه: أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمدًا.
(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1008) 4463 - (صحيح موقوف)
(4) ابن أبي شيبة في"مصنفه" (14/ 420) برقم: (28927) وعبد الرزاق في"مصنفه" (7/ 363) برقم: (13488) والبيهقي في"سننه الكبير" (8/ 232) برقم: (17122) ، (8/ 232) برقم: (17123) ، (8/ 232) برقم: (17124) حسن
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَاخُذُ نَرْجُمُ اللُّوطِيَّ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ,وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: السُّنَّةُ أَنْ يُرْجَمَ اللُّوطِيُّ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ. وَعِكْرِمَةُ يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"معرفة السنن والآثار (12/ 311) "
(5) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 497) (28345) صحيح مقطوع
(6) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 497) (28346) صحيح مقطوع