فهرس الكتاب

الصفحة 2058 من 2832

فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ» النسائي [1]

209.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ» أبو داود [2]

210.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ، سَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: عَبْدِي سَرَقَ قَبَاءَ عَبْدِي , قَالَ:"مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا , لَا قَطْعَ عَلَيْهِ", وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ"البيهقي [3] "

211.عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «مَاذَا سَرَقَ؟» فَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا. فَقَالَ عُمَرُ: «أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ» مالك [4]

212.عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ» مالك [5]

213.عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ. فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَاةً لَهَا يُقَالُ لَهَا أُمَيَّةُ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ. فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ"مالك [6] "

214.عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ» ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: «أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ» ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ": «وَاللَّهِ» لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ"، ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: «كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟» فَقَالَ الْمُزَنِيُّ: قَدْ كُنْتُ وَاللَّهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَعْطِهِ ثَمَانَمِائَةِ

(1) سنن النسائي (8/ 85) (4959) صحيح

(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 994) 4412 - (حسن)

فيه عمر بن أبي سلمة لابأس به الكامل 5/ 42 والثقات 2/ 168 وقال: لابأس به وتاريخ الثقات (711) وقال: صالح ثقة إن شاء الله

(إذا سرق المملوك) أو المملوكة (فبعه) ظاهره الإيجاب إبعادًا لشره (ولو بنش) بفتح النون فشين معجمة وهو نصف أوقية من الفضة وقيل: القربة البالية والمراد بأدنى ثمن ونظيره:"إذا زنت الأمة فبعها ولو بضفير"وفيه دليل على تجنب من فيه عيب وجواز بيع المعيب".التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 92) "

(3) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 488) (17302) صحيح موقوف

(4) موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 840) صحيح

(5) موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 840) فيه انقطاع

(6) موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 840) صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت