775.عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي» أبو داود [1]
776.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا» أبو داود [2]
777.عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [3] .
778.عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [4] .
779.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا جَلَسَ احْتَبَى بِيَدِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [5]
780.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [6]
781.عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مسلم [7]
(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1116) 4825 - (صحيح لغيره)
(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1120) 4844 - (حسن صحيح)
(3) سنن الترمذي ت شاكر (5/ 98) (2770) صحيح
(4) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1121) 4850 - (صحيح)
(5) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1120) 4846 - وفتح الباري 11/ 66 وسكت عليه والصحيحة (827) وصحيح الجامع (4702) وبالجملة فالحديث صحيح ولا يضر أن راويه متهم، فقد يصدق الكذوب وأي دليل على صدقه هنا أكبر من هذه الشواهد؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 478) (حسن لغيره)
(احتبى بيديه) زاد البزار ونصب ركبتيه أي جمع ساقيه إلى بطنه مع ظهره بيديه عوضا عن جمعهما بالثوب وعلى التقييد بالمسجد فقد استثنى منه القعود بعد صلاة الفجر لما عند أبي داود بسند صحيح:"أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء"أي بيضاء نقية قال ابن حجر: ويستثنى أيضًا من الاحتباء باليدين ما لو كان في المسجد ينتظر الصلاة وكذلك والإمام يخطب يوم الجمعة للنهي عنه في حديث جابر بن سمرة ولأنه مجلبة للنوم فتفوته سماع الخطبة وربما انتقض وضوؤه، وفيه أنه لا بأس بالاحتباء بين القوم. التنوير شرح الجامع الصغير (8/ 366)
(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 1120) 4845 - (صحيح)
(7) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 131) 582 - أخرجه مسلم (673) (291)