860.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» متفق عليه [1]
861.عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [2] .
862.عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , مَنْ أَصْبَحَ الضَّيْفُ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ حَقٌّ - أَوْ قَالَ: دَيْنٌ - إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ"أبو داود [3]
863.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاضْرِبُوا الهَامَ، تُورَثُوا الجِنَانَ» الترمذي [4]
864.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [5]
(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 65) 31. (47) أخرجه البخاري في: 78 كتاب الأدب: 31 باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره
(2) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 851) 3748 - أخرجه البخاري (6019) و (6135) ، ومسلم بإثر (1726)
قال الخطابي: قوله:"جائزته يوم وليلة"سئل مالك بن أنس عنه، فقال: يُكرمه ويُتحفه ويَخُصُّهُ ويحفظه يومًا وليلة، وثلاثة أيام ضيافة.
قلت [القائل الخطابي] : يريد أنه يتكلَّفُ له في اليوم الأول بما اتَّسع له من بر وإلطاف ويُقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته، ولا يزيدُ على عادته، وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل، وإن شاء ترك.
وقوله:"ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه"يريد أنه لا يحل للضيف أن يُقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره. وأصل الحرج: الضيق.
(3) السنن الكبرى للبيهقي (9/ 332) (18694) والمسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (19/ 41) وسنن أبي داود (3/ 342) (3750) صحيح
قال الخطابي: وجه ذلك أنه رآها حقًا من طريق المعروف والعادة المحمودة، ولم يزل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام وعادات الصالحين، ومنع القرى مذموم على الألسن وصاحبه ملوم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه".
(4) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 287) (1854) وجامع الأصول 9/ 552 وصححه ت ووافقه الشيخ عبد القادر فيه مقال وصح دون ضرب الهام
(5) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 287) (1855) صحيح