1444. وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِئُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بَعْضَكُمْ إِلَى مُلُوكِ الْأَعَاجِمِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيَّ كَمَا اخْتَلَفَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ» فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَا نَخْتَلِفُ عَلَيْكَ أَبَدًا عَلَى شَيْءٍ فَمُرْنَا وَابْعَثْنَا، فَبَعَثَ شُجَاعَ بْنَ وَهْبٍ إِلَى كِسْرَى، فَخَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى كِسْرَى وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَأَذَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ كِسْرَى بِإِيوَانِهِ أَنْ يُزَيَّنَ لَهُ، ثُمَّ أَذِنَ لِعُظَمَاءِ فَارِسَ، ثُمَّ أَذِنَ لِشُجَاعٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَمَرَ كِسْرَى بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْبَضَ مِنْهُ، قَالَ شُجَاعٌ: لَا، حَتَّى أَدْفَعَهُ أَنَا كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ كِسْرَى: ادْنُهُ، فَدَنَا فَنَاوَلَهُ الْكِتَابَ ثُمَّ دَعَا كَاتِبًا لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: «مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيمِ فَارِسَ» ، فَأَغْضَبَهُ حِينَ بَدَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِنَفْسِهِ، وَصَاحَ وَغَضِبَ وَمَزَّقَ الْكِتَابَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ بِشُجَاعِ بْنِ وَهْبٍ فَأُخْرِجَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَعَدَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ سَارَ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا أُبَالِي عَلَى أَيِّ الطَّرِيقَيْنِ أَكُونُ إِذَا أَدَّيْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ كِسْرَى سَوْرَةُ غَضَبِهِ بَعَثَ إِلَى شُجَاعٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَطُلِبَ إِلَى الْحِيرَةِ فَسَبَقَ، فَلَمَّا قَدِمَ شُجَاعٌ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ كِسْرَى وَتَمْزِيقِهِ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَزَّقَ كِسْرَى مُلْكَهُ» . دلائل النبوة [1]
1445. وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ كِتَابًا وَاحِدًا:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ، أَمَّا بَعْدُ {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64] "فَأَمَّا كِسْرَى فَمَزَّقَ كِتَابَهُ وَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مُزِّقَ وَمُزِّقَتْ أُمَّتُهُ» ، وَأَمَّا قَيْصَرُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا كِتَابٌ لَمْ أَرَهُ بَعْدَ سُلَيْمَانَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَإِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - وَكَانَا تَاجِرَيْنِ بِالشَّامِ فَسَأَلَهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ: بِأَبِي، لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ، لَيَمْلُكَنَّ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لَهُ مُدَّةً» ، وَأَمَّا النَّجَاشِيُّ فَآمَنَ - أَوْ قَالَ: فَأَسْلَمَ - وَآمَنَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِكِسْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، «اتْرُكُوهُ مَا تَرَكَكُمْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُهُ: وَآمَنَ مَنْ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْأَمَانَ، يَعْنِي مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ. الأموال للقاسم [2]
(1) دلائل النبوة للبيهقي مخرجا (4/ 387) صحيح مرسل
وقال البيهقي:"اتَّفَقَ هَذَا الْمُرْسَلُ وَالْمَوْصُولُ قَبْلَهُ فِي تَمْزِيقِهِ كِتَابَهِ، فِي هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَ عَنْ تَمْزِيقِهِ مُلْكَهُ، وَفِي الْأَوَّلِ أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِمْ، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَنْ يَدْفَعُ كِتَابَهُ إِلَى كِسْرَى، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى مَوْصُولَةٌ فَهِيَ أَوْلَى وَاللهُ أَعْلَمُ"
(2) الأموال للقاسم بن سلام (ص: 31) (59) صحيح مرسل
أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم: 59، صفحة 32، وقد اتفقت كلمة العلماء على سعيد بن المسيب وأن جميع مراسيله صحيحه وأنه كان لا يرسل إلا عن ثقة من كبار التابعين أو صحابي معروف انظر أقوال العلماء في ذلك (جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص: 45 - 46 - 99، وقد جاء ما يؤيده من مرسل يزيد بن أبي حبيب عند ابن جرير الطبري في تاريخه: 2/ 3 / 90، قبل غزوة خيبر فالحديث بذلك حديث حسن.