1522. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:"أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لاَ وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ"البخاري [1] .
1523. عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:"أَتَيْتُ عَائِشَةَ، مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَسَأَلَهَا عُبَيْدٌ عَنْ قَوْلِهِ:" {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، مَا لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِ قَلْبَهُ"الطبري [2] "
1524. عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ:" {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] قَالَ: قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، يَصِلُ بِهِ كَلَامَهُ لَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ"الطبري [3]
1525. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «لاَ أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» الْبُخَارِيُّ [4] .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]
1526. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالعَسَلِ، وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ. وَثَلاَثٌ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الجَدُّ، وَالكَلاَلَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا"قَالَ: قُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو، فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الأُرْزِ؟ قَالَ:"ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ:- عَلَى عَهْدِ عُمَرَ". متفق عليه [5] .
(1) صحيح البخاري (6/ 53) (4613) [ش (الآية) المائدة 89، وتتمتها {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} . (باللغو) فسرته عائشة رضي الله عنها بما يجري على ألسنة الناس من غير قصد اليمين وقيل هو أن يحلف على شيء يظنه كما قال وهو في الحقيقة على خلاف ما قال. (عقدتم الأيمان) حلفتم عن قصد وهو ما يسمى باليمين المنعقدة وهي أن يحلف على شيء يفعله في المستقبل أو لا يفعله. (فكفارته) إذا حنثتم أي لم تنفذوا ما حلفتم عليه من الفعل أو الترك. (أوسط) بين الأدنى والأعلى أي من غالب طعام عيالكم. (تحرير رقبة) عتق عبد أو أمة. (واحفظوا أيمانكم) أي من الحنث وعدم الوفاء بها إلا إذا كان في الحنث خير ومصلحة. أو لا تكثروا من الحلف ولا تحلفوا إلا عند الحاجة الملحة]
(2) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (4/ 16) صحيح
(3) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (4/ 17) صحيح مقطوع
(4) صحيح البخاري (6/ 53) (4614) [ش (رخصة) أي إذنه وتسهيله على عباده في تشريع الكفارة عند الحنث باليمين]
(5) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 602) 5588 - 1638 - [ش أخرجه مسلم في التفسير باب في نزول الخمر رقم 3032 (يعهد إلينا عهدا) يبين لنا بيانا فيها (الجد) أي أحوال ميراثه (الكلالة) أي من هي على التحقيق وهي القرابة من غير جهة الأصول والفروع (أبواب من أبواب الربا) بعض المبايعات التي يدخلها الربا في التعامل (قال قلت) القائل هو أبو حيان التيمي أحد الرواة (يا أبا عمرو) هي كنية الشعبي (بالسند) بلاد بالقرب من الهند ولعلها الصين]