فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 2832

895.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ» .ابن حبان [1]

896.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ"فَأُرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ» النسائي [2] "

897.عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ - أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ -» أبو داود [3]

898.عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيُوَضِّئُهُ الْمُدُّ» مسلم [4]

899.عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ» مسلم [5]

900.عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ» ، قَالَ: وَقَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ» أبو داود [6]

901.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ» ابن ماجة [7]

(1) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (1/ 258) (1076) (صحيح)

(2) السنن الكبرى للنسائي (1/ 107) (90) صحيح

(3) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 28) (135) (صحيح لغيره) إلا أن قوله:"أو نقص"زيادة شاذة، قال ابن الموّاق: إن لم يكن اللفظ شكًا من الراوي، فهو من الأوهام المبينة التي لا خفاء بها، إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه، والآثار بذلك صحيحه.

وقال الترمذي بإثر حديثِ علي برقم (44) : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد وإسحاق: لا يزيدُ على الثلاث إلا رجل مبتلى.

(4) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 114) (326)

(5) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 114) (325) [ (مكاكيك) هو جمع مكوك كتنور وهو مكيال قال النووي ولعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الرواية الأخرى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد (مكاكي) يعني أنه قال بدل مكاكيك مكاكي بإبدال الكاف الأخيرة ياء وإدغامها في ياء مفاعيل كالتصدي وفي المصباح ومنعه ابن الأنباري وقال لا يقال في جمع المكوك مكاكي بل المكاكي جمع المكاء وهو طائر]

(6) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 28) 134 - (صحيح)

(7) سنن ابن ماجه (1/ 152) (443) صحيح لغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت