فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 2832

1424. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ» أبو داود [1]

1425. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» مسلم [2]

1426. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا» البخاري [3] .

1427. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ «كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا» ،قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: «كَانَ يَاخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ، فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ - أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ -» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ"متفق عليه [4] ."

1428. عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ» متفق عليه [5]

1429. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [6] .

1430. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» أبو داود [7]

(1) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 155) 704 - (ضعيف) الصواب وقفه

(2) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 152) (511)

(3) صحيح البخاري (1/ 106) (498)

(4) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 115) 507 - 245 - [ش أخرجه مسلم في الصلاة باب سترة المصلي رقم 502 (يعرض راحلته) يجعلها عرضا. (قلت) أي عبيد الله لنافع. (هبت الركاب) هاجت الإبل وشوشت على المصلي. (فيعدله) من التعديل وهو تقويم الشيء وضبطه أي يقيمه تلقاء وجهه]

(5) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان (ص: 84) 290. (499) أخرجه البخاري في: 8 كتاب الصلاة: 90 باب سترة الإمام سترة من خلفه (مؤخرة) هي لغة قليلة في آخرة الرحل وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب]

(6) اختصار صحيح مسلم مع المتفق عليه (ص: 150) (500)

(7) تهذيب سنن أبي داود السجستاني (علي بن نايف الشحود) (ص: 156) 719 - (صحيح لغيره)

قال البغوي فى"شرح السنة"2/ 461 بعد أن أورد حديث عائشة (545) و (549) و (547) وحديث ابن عباس (548) و (549) وحديث أبي سعيد الخدري (550) : في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلى لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن لا يقطع صلاة المصلي شيء مرَّ بين يديه، وهذا قول على وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثورى والشافعي وأصحاب الرأي.

وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود يروى ذلك عن أنس وبه قال الحسن واستدلا بحديث أبي ذر عن أبي داود (712) ، ومسلم (510) . وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس وبه قال عطاء بن أبي رباح.

وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود روي ذلك عن عائشة وهو قول أحمد وإسحاق.

وقد سلف الأمر بدفع المار بين يدي المصلي ووصفه بأنه شيطان من حديث أبي سعيد نفسه برقم (700) ، وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت