2028. عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَبَّرَ اثْنَتَيْنِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا. عبد الرزاق [1]
2029. عَن عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ، أَوْ حِينَ رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، أَوْ جَالِسًا يَتَشَهَّدُ، يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلاَةِ قَالَ: إِنْ شَاءَ يُكَبِّرُ، وَإِنْ شَاءَ فَلاَ يُكَبِّرُ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ وَسَلَّمَ الإِمَامُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْتَفْتِحُ. عبد الرزاق [2]
2030. عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:"إِذَا أَدْرَكَهُمْ رُكُوعًا كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ تَكْبِيرَةً لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَتَكْبِيرَةً لِلرُّكُوعِ وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ"البيهقي [3]
ـــــــــــــ
(1) مصنف عبد الرزاق 211 (2/ 321) 3396 - 3357 - صحيح مقطوع
عن الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: إِنَّ بَعْضَهُمْ أَخْبَرَنِي عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:"إِنْ أَدْرَكَهُمْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ جُلُوسًا يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ"فَقَالَ مَالِكٌ: أَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي نَعْرِفُهُ، وَأَمَّا تَكْبِيرَتَيْنِ لِلْجُلُوسِ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ هَذَا، قُلْتُ: يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَسْتَفْتِحُ بِهَا وَيَجْلِسُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ"قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ صَحَّ هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ فِي السُّجُودِ فَكَبَّرَ لِلِافِتِتَاحِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الِافْتِتَاحِ رَفَعَ الْإِمَامُ بِتَكْبِيرَةٍ وَقَعَدَ فَيُوَافِقُهُ فِي أَذْكَارِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَكَذَلِكَ فِي السُّجُودِ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ لِلصَّلَاةِ وَاقْتِدَائِهِ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ"السنن الكبرى للبيهقي (2/ 130) (2590)
(2) مصنف عبد الرزاق 211 (2/ 327) 3431 - 3391 - صحيح مقطوع
(3) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 131) (2591) صحيح مقطوع