فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 2832

487.عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟"فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ابْدَا بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ"متفق عليه [1] .

488.عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَاتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتِي حَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا، عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ هُمَا؟"فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟"قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ". متفق عليه [2]

489.عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ» متفق عليه [3]

490.عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"ابن حبان [4]

(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1066) 662. (997) أخرجه البخاري في: 93 كتاب الأحكام: 32 باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم (عن دبر) أي علق عتقه بموته فقال أنت حر يوم أموت]

(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 1070) 665. (1000) أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 48 باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر (من حليكن) هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها واللام مكسوره فيهما والياء مشددة وهي ما يزين من مصوغ الذهب أو الفضه أو من الحجاره الثمينة (خفيف ذات اليد) أي قليل المال (يجزي عني) أي يكفي (حاجتي حاجتها) أي حاجت تلك المرأه عين حاجتي (حجورهما) الحجور جمع حجر بالفتح ويكسر وهو الحصن يقال فلان في حجر فلان أي كنفه وحمايته]

(3) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 229) 1467 - 610 - [ش أخرجه مسلم في الزكاة فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد .. رقم 1001 (أبي سلمة) هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وكان زوجها واستشهد في أحد فتزوجها رسول الله -]

(4) االآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2/ 363) (1136 - 1139) والسنن الكبرى للنسائي (3/ 73) (2374) وتهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (2/ 78) 3344 وسنن ابن ماجه (1/ 591) (1844) وسنن الترمذي ت شاكر (3/ 38) (صحيح لغيره)

(الصدقة على المسكين) الأجنبي. (صدقة) لا غير (وهي على ذي الرحم) يحتمل أن المراد المسكين أو مطلقًا. (اثنتان) أي له أجر صدقتين بينها قوله: (صدقة، وصلة) فهي عليه أفضل لاجتماع السببين وهو حث على الصدقة على الأقارب إلا أنه قال ابن حجر: لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقا لاحتمال أن يكون المسكين محتاجًا ونفعه بذلك متعديًا والآخر بعكسه يعني فالحديث محمول على الأغلب وفيه دليل على جواز إعطاء القريب صدقة الفرض أي الزكاة. التنوير شرح الجامع الصغير (7/ 63)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت