1671. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ"أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَفَ فِي الْحَيَوَانِ"البيهقي [1]
1672. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ"بَاعَ جَمَلًا لَهُ، يُقَالُ لَهُ: عُصَيْفِيرٌ، بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ"البيهقي [2]
1673. عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ"اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِّيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ"البيهقي [3]
1674. عن مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ:"لَا بَاسَ بِذَلِكَ"البيهقي [4]
1675. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ"البيهقي [5]
1676. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَفِ قُلْتُ: إِنَّا نُسْلِفُ فَنَقُولُ: إِنْ أَعْطَيْتَنَا بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ أَعْطَيْتَنَا تَمْرًا فَبِكَذَا، قَالَ:"أَسْلِمْ فِي كُلِّ صِنْفٍ وَرِقًا مَعْلُومَةً، فَإِنْ أَعْطَاكَهُ وَإِلَّا فَخُذْ رَاسَ مَالِكَ، وَلَا تَرُدَّهُ فِي سِلْعَةٍ أُخْرَى"البيهقي [6]
1677. عَنْ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ كَرِهَ آجِلًا بِآجِلٍ، يَعْنِي دَيْنًا بِدَيْنٍ» ابن أبي شيبة [7]
(1) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 37) (11105 و11106) حسن لغيره
(2) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 36) (11099) فيه انقطاع
(3) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 36) (11100) صحيح
(4) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 36) (11101) صحيح مقطوع
(5) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 36) (11102) صحيح مقطوع
عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّ بَعْضَ مَنْ تَكَلَّمْ مَعَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ لَهُ:"إِنَّمَا كَرِهْنَا السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ"قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُوَ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ، وَيَزْعُمُ الشَّعْبِيُّ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ كَرَاهِيَتَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْلَفَ لَهُ فِي لِقَاحِ فَحْلِ إِبِلٍ بِعَيْنِهِ، وَهَذَا مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ، هَذَا بَيْعُ الْمَلَاقِيحِ أَوِ الْمَضَامِينِ أَوْ هُمَا. قَالَ الشَّيْخُ: يُرِيدُ الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعًا فِي الْكَرَاهِيَةِ، رِوَايَةَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَأَمَّا رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهِيَ أَيْضًا مُنْقَطِعَةٌ، سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَقَدْ قِيلَ: عَنْهُ، عَنْ حُذَيْفَةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: أَنْتَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ أَنَّ بَنِي عَمٍّ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَتَوْا وَادِيًا فَصَنَعُوا شَيْئًا فِي إِبِلِ رَجُلٍ قَطَعُوا بِهِ لَبَنَ إِبِلِهِ، وَقَتَلُوا فِصَالَهَا، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَرَضِيَ بِحُكْمِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَحَكَمَ أَنْ يُعْطَى بِوَادِيهِ إِبِلًا مِثْلَ إِبِلِهِ، وَفِصَالًا مِثْلَ فِصَالِهِ، فَأَنْفَذَ ذَلِكَ عُثْمَانُ، فَيُرْوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَضَى فِي حَيَوَانٍ بِحَيَوَانٍ مِثْلَهُ دَيْنًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى بِهِ بِالْمَدِينَةِ وَأَعْطَاهُ بِوَادِيهِ كَانَ دَيْنًا، وَتَزِيدُ أَنْ تُرْوَى عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ يَقُولُ بِقَوْلِهِ، وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَسْلَمَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي وُصَفَاءَ، أَحَدُهُمْ أَبُو زِيَادَةَ أَوْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلَانَا، وَتَرْوُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَجَازَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ، وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ الشَّيْخُ: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي أَبْوَابِ الرِّبَا أَنْ يُسْلَمَ فِي سِنٍّ"السنن الكبرى للبيهقي (6/ 37) "
(6) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 51) (11154) حسن مقطوع
(7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 460) (22126) صحيح مقطوع
أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، فمن ذلك أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، فيأتي الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الطعام الذي عليه فيشتري الذي عليه الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى وقت ثان معلوم، فهذا دين انقلب إلى دين مثله.
ومن هذا الباب: أن يسلف الرجل الرجل في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، ولا يقبض الثمن، فيكون ذلك دينا بدين.
وممن قال أن بيع الدين بالدين لا يجوز: مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي، قال أحمد: إجماع أن لا يباع دين بدين. الأوسط لابن المنذر - دار الفلاح (10/ 118)