فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ، فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -،فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ"متفق عليه [1] ."
141.عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ هَلْ أَحْصَنْتَ» قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالحَرَّةِ فَقُتِلَ"متفق عليه [2] "
142.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» متفق عليه [3] .
143.عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ"أبو داود [4]
144.عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ زَنَى وَشَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيصَ مِنْ رَاسِهِ» . الحاكم [5]
(1) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 2028) 1236. (1699) أخرجه البخاري في: 61 كتاب المناقب: 26 باب قول الله تعالى (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) [ش (ما تجدون في التوراة) قال العلماء هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم وإنما هو لألزامهم بما يعتقدونه في كتابهم (ونحملهما) هكذا هو في أكثر النسخ نحملهما وفي بعضها بجملهما وفي بعضها نحممهما وكله متقارب فمعنى الأول نحملهما على حمل ومعنى الثاني نجملهما جميعا على الجمل ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم وهو الفحم وهذا الثالث ضعيف لأنه قال قبله نسود وجوههما]
(2) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 585) 5270 - 1585 - [ش أخرجه مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم 1691 (رجلا) هو ما عز رضي الله عنه. (فتنحى لشقه) قصد الجهة التي وجهه إليها. (أحصنت) تزوجت. (أذلقته) أجهدته وأ قلقته. (جمز) أسرع هاربا. (أدرك) وصل إليه. (بالحرة) أرض ذات حجارة سوداء خارج المدينة]
(3) الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 300) 2152 - 857 - [ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1703 (الأمة) المملوكة. (فتبين) ثبت بالبينة أو الإقرار أو الحمل. (يثرب) لا يوبخها ولا يقرعها ويلومها على الزنا بعد الجلد]
(4) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (3/ 203) وسنن أبي داود (4/ 222) (4690) صحيح
قال الإمام النووي: القول الصحيح، والذي قاله المحققون: أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء، ويراد نفي كماله، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة، ثم قال: إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة، مستعمل فيها كثيرا. اهـ.
والحق أن الذي ذهب إليه النووي أقوى التأويلات، وأحراها بالقبول. والله أعلم. فتح المنعم شرح صحيح مسلم (1/ 216)
(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 73) (57) صحيح
(من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان) كما سلف وقيل: كمال الإيمان لا الإيمان نفسه والتشبيه بقوله: (كما يخلع الإنسان القميص من رأسه) لا يناسب إلى الأول بل ظاهره خروجه منه حتى يعاود التوبة. التنوير شرح الجامع الصغير (10/ 245)