فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 5956

بأس بالتطويل أحيانًا.

وقد نصَّ على ذلك الشافعي، وأحمد، ولكن ينبغي أن لا يشقَّ على المأمومين بذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥] : القراءة في العشاء.]

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة فيها بوسط المفصل.

ودليلهم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب، وحديث معاذ -رضي الله عنه-: «إذا أممت الناس؛ فاقرأ بـ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} .

• وذهب النخعي، وإسحاق إلى أنها تكون مثل الظهر.

والصواب قول الجمهور. (٢)

[مسألة [٦] : القراءة في الفجر.]

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة في الفجر بطوال المفصل، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ودليلهم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب، وحديث أبي برزة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (٣) : وكان يقرأ بالستين إلى المائة. (٤)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت