فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 5956

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

[مسألة [١] : الوتر على الراحلة.]

• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ٢١) : مذهبنا أنه جائز على الراحلة في السفر، كسائر النوافل، سواء كان له عذر أم لا، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فمنهم: علي بن أبي طالب (١) ، وابن عمر (٢) ، وابن عباس (٣) ، وعطاء، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود.

• وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز إلا لعذر.

دليلنا حديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على راحلته في السفر. رواه البخاري، ومسلم. اهـ

قلتُ: قول الجمهور هو الصواب. (٤)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت