فهرس الكتاب
• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ٢١) : مذهبنا أنه جائز على الراحلة في السفر، كسائر النوافل، سواء كان له عذر أم لا، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فمنهم: علي بن أبي طالب (١) ، وابن عمر (٢) ، وابن عباس (٣) ، وعطاء، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود.
• وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز إلا لعذر.
دليلنا حديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على راحلته في السفر. رواه البخاري، ومسلم. اهـ
قلتُ: قول الجمهور هو الصواب. (٤)