٤١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (١) ، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» . (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب القصر، وهو قول الحنفية، والظاهرية، وحماد، والثوري، ومالك في رواية، وحُكِي عن قتادة، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، واحتجوا على ذلك بأدلة:
١) حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في الباب.
٢) حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في مسلم (٦٨٧) ، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة.
٣) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر