فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 5956

٤١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (١) ، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» . (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١] : حكم قصر الصلاة في السفر.]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب القصر، وهو قول الحنفية، والظاهرية، وحماد، والثوري، ومالك في رواية، وحُكِي عن قتادة، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، واحتجوا على ذلك بأدلة:

١) حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في الباب.

٢) حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في مسلم (٦٨٧) ، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة.

٣) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت