فهرس الكتاب

الصفحة 2916 من 5956

٧٨٨ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه-، قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكس، أو التقاضي بعملة غير العملة التي أسلفه فيها.]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك، وقالوا: يكون صرفًا بعين وذمة، وصحَّ القول بالجواز عن عمر وابنه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، أخرج أثر عمر ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ١٩٢) بإسنادٍ صحيحٍ، وأثر ابن عمر مخرج في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت