فهرس الكتاب

الصفحة 4751 من 5956

١١٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا، وَضَعَّفَهُ. (١)

١١٠٩ - وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : عدة الأمة.]

• أكثر أهل العلم على أنَّ عدة الأمة نصف عدة الحرة، فإذا كان من طلاق؛ فعدتها قُرءان؛ لأنَّ القرء لا يتنصف، وصحَّ ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، ونُقل عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما- بإسنادين ضعيفين، ثم وجدت لأثر عمر سندًا صحيحًا كما في «المحلى» ، وإن كانت العدة من وفاةٍ؛ فعدتها عندهم شهران وخمسة أيام.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عدتها كعدة الحرة؛ لعموم الأدلة، وهو قول ابن سيرين، والظاهرية، ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، ولا دليل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت