فهرس الكتاب

الصفحة 5601 من 5956

وقد صحَّ عن بعض الصحابة أنهم أفتوا بالكفارة، منهم: عُمر، وعائشة، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر -رضي الله عنهم-. (١)

• وذهب مالك، وأبو حنيفة في رواية إلى أنه يلزمه الوفاء بالنذر.

والصحيح القول الأول؛ لأنَّ هذا يمين بالنذر وليس نذرًا مطلقًا، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٩] : الحلف بالطلاق، والعتاق.]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ فيه الكفارة، وهو قول طاوس، وبعض الحنابلة، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم، وقد تقدمت المسألة، ولله الحمد في كتاب الطلاق، وهذا هو الصحيح.

• وذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق، والعتاق؛ إلا أبا ثور، فلم يقل بوقوع العتاق (٣) ، ونقل ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أعني القول بعدم وقوعه في العتاق، ونُقل عن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- القول بوقوعه (٤) ، أعني العتاق، أما الطلاق فليس في الحلف به نصٌّ عن الصحابة، وقد ادعي الإجماع على وقوع الطلاق إذا حنث صاحب اليمين بالطلاق، والواقع وجود الخلاف، وممن ادعى الإجماع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت