٩٣٧ - وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٢٤٢٧) : واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء، أظهرهما الوجوب؛ لظاهر الأمر، وقيل: يستحب. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط ويستحب بعده. اهـ
قلتُ: والقول بالوجوب هو الصحيح؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بذلك كما في حديث زيد بن خالد، وعياض بن حمار المتقدمين، وكذا في حديث أبي بن كعب في «الصحيحين» . (٢)
واستحب أهل العلم كتابة الصفات؛ لئلا ينسى تلك الصفات. وأما الصفات التي يتعرف عليها فهي العفاص -وهو الوعاء- والوكاء -وهو الرباط- والعدد،