١٣٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
دلَّ حديث الباب على أنَّ من لم يَعْلَم أسُمِّيَ عليه أم لا؟ أنه يُباح له ذلك؛ لأنَّ المسلم الأصل فيه أنه يسمي عند الذبح، فقدم الظاهر من الحال على الأصل، والله أعلم. (٢)