فهرس الكتاب

الصفحة 5501 من 5956

١٣٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ» . رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١] : إذا أُهدِي لشخص لحم صيد، أو ذبيحة، ولا يدري أذُكِر اسم الله عليه، أم لا؟

دلَّ حديث الباب على أنَّ من لم يَعْلَم أسُمِّيَ عليه أم لا؟ أنه يُباح له ذلك؛ لأنَّ المسلم الأصل فيه أنه يسمي عند الذبح، فقدم الظاهر من الحال على الأصل، والله أعلم. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت