فهرس الكتاب
الصفحة 4922 من 5956
أرادا الدية؛ فلهما الدية جميعًا.
• وقال الحنفية: تقطع يمينه لهما، ولكل واحد نصف الدية. (١)
قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١٣/ ١٠٣) : وإذا قطع يد رجل اليمنى، ويد آخر اليسرى، اقتص منه لهما جميعًا. وفي قول مالك والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافًا. اهـ
حجم الخط: