فهرس الكتاب

الصفحة 3391 من 5956

[مسألة [١٨] : رجوع المقر عن إقراره.]

رجوعه في حق الآدميين، وحق الله تعالى في غير الحدود لا يُقبل عند أهل العلم؛ لأنه قد أقر على نفسه بذلك، وهو عاقل بالغ.

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا.

وقال ابن حزم ما معناه: إنه اتفاق منا ومنهم. (١)

مسألة [١٩] : إذا أقر بدرهم، ثم أقرَّ بدرهم، فكم يلزمه؟

• مذهب الجمهور أنه يلزمه درهم واحد؛ إلا أن يقول في الثاني: درهم آخر. وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان. وهو قول ضعيفٌ. (٢)

مسألة [٢٠] : إذا قال له: عليَّ درهم، بل درهمان.

• يلزمه درهمان عند الحنابلة، والشافعية؛ لأنه أضرب عن الدرهم، واعترف بدرهمين. وقال داود وزُفر: يلزمه ثلاثة؛ لأنه أقرَّ أولًا بدرهم، ولا يقبل رجوعه عنه، ثم أقر بدرهمين.

وأجاب الجمهور: بأنه لم يرجع عن الإقرار بدرهم، ولكنه أضاف إليه درهمًا بالإقرار.

وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت