فهرس الكتاب
٩٩٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المُحل وَالمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)
٩٩٥ - وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
هو أن يشترط عليه عند الزواج، أو يشترط هو بنفسه أن يتزوجها حتى يحلها لفلان، وهو زوجها الأول الذي قد بتَّ طلاقها، فهذا الزواج محرم، وباطل عند عامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يصح النكاح، ويبطل الشرط.
والصحيح قول الجمهور، وقد صحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه قال: سِفاح. وقال عمر -رضي الله عنه-: لا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ، ولا مُحَلَّلٍ له إلا رجمتهما. وهو ثابت عنه أيضًا. (٣)