المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٩/ ١٠٢) : وأجمعت الأمة على أنَّ الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع، وقد تجب زيادة بالنذر. اهـ
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٦) : وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. اهـ
ونقل الإجماع أيضًا ابن حزم كما في «المحلَّى» (٨١١) .
٧٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ: ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
٧٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. (٢)
٧٠٧ - وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، إلَّا أَنَّ رَاوِيَهِ شَكَّ فِي رَفْعِهِ. (٣)