فهرس الكتاب

الصفحة 1436 من 5956

[مسألة [٣] : متى ينتهي النهي عن الكلام في الخطبة؟]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين، ويجوزون الكلام مع نزوله، وبين الصلاة والخطبة.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ النهي يمتد إلى الدخول في الصلاة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب؛ لحديث أبي هريرة السابق، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤] : حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام.]

• منع من ذلك الأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب مالك، وبعض الشافعية، والحنابلة، وقالوا: هو سكوت يسير يشبه سكوت الإمام للتنفس.

• وذهب طائفة من الحنابلة، والشافعية، إلى جواز الكلام في ذلك الوقت، وهذا القول أصحُّ؛ لحديث أبي هريرة السابق: «والإمام يخطب» ، وفي حديثه الآخر في «صحيح مسلم» : «ثم أنصت إذا تكلم الإمام ... » ، ومع ذلك فالأولى أن يسكت إذا لم يحتج إلى الكلام، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥] : الإشارة في الخطبة.]

من احتاج إلى الكلام في الخطبة؛ فلا يتكلم، وله أن يُشير، قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٤٩٦) : ولا خلاف في جواز الإشارة بين العلماء؛ إلا ما حُكِي عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت